الشيخ فاضل اللنكراني
67
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 11 - لو أخافه فهرب فأوقع نفسه من شاهق أو في بئر فمات فإن زال عقله واختياره بواسطة الإخافة فالظاهر ضمان المخيف وإلَّا فلا ضمان ، ولو صادفه في هربه سبع فقتله فلا ضمان ( 1 ) .